منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

منتديات علاء الصائغ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات علاء الصائغ

منتديات الشاعر علاء الصائغ


    قانون أنضباط موضفي الدولة( الباب الثالث)

    avatar
    علاء الصائغ
    المدير العام
    المدير العام


    قانون أنضباط موضفي الدولة( الباب الثالث) Empty قانون أنضباط موضفي الدولة( الباب الثالث)

    مُساهمة من طرف علاء الصائغ الجمعة مارس 20, 2009 4:34 pm

    المفارقات في النصوص والتطبيق لقانون إنضباط موظفي الدولة
    الباب الثالث
    التطبيقات المخالفة للقانون

    كما أسلفنا فإنّ العوز الحاصل في مواد هذا القانون أفرز تطبيقات وصلت إلى درجة مخالفة نصوصه الصريحة ولنأخذ مثلاً قيام المشرع بترتيب أثار تبعية لعقوبة لفت النظر مما جعل اللجان التحقيقية تجتهد بتقريرعقوبة تكتبها بالنص (عقوبة التنبيه) فإذا ما سألت هذه اللجان أجابتك إنها عقوبة لاتترتب عليها آثار وقد فرضت على الموظف كون الخطأ الذي إرتكبه لا يرقى إلى الغرامة المالية بتأخير الزيادة أو الترفيع وهنالك من يجرد التنبيه المزعوم من مسمى العقوبة فيقرر (تنبيه الموظف س) في حين أنّ مدلولات لفت النظر والتنبيه واحدة لغة ً وإصطلاحاً بل وإن مجرد تنبيهه أو حثه أو توجيهه أو أي مسمى يعني بالنتيجة وجود إهمال أو تقصير في عمل الموظف وإلا لماذا تم تنبيهه وهذا ماجاء به القانون الجديد فمن أين جاءت اللجان التحقيقية بالمفاهيم السابقة .. ونأخذ بالحسبان إنّ اللجنة ربما كشفت الخطأ وأثبت تقصيره إلا أنها نظرت لطول خدمته وسمعته الجيدة وعدم فرض أي عقوبة سابقا ...المهم إتجه عزم اللجنة على تمرير خطئه .
    وكان ذلك ممكنا في القانون القديم فعقوبة ألأنذار لم يكن لها أثر تبعي بالمرة حتى يتم تشديد العقوبة بعد توجيه إنذارين ... ألا تتفق معي إنّ كلا القانونين قد حادا عن الطريق ذاك بالتساهل وهذا بالتشديد ... وبالرجوع لقانون العقوبات العراقي - الفصل الخامس - الخاص بالأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة .. المادة (132) بنصها { إذا رأت المحكمة في الجناية إن ظروف المجرم تستدعي الرأفه جاز لها أن تبدل العقوبة } .. ليصل بفقرتها 3- من عقوبة السجن المؤقت "15 سنة " إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كما جوز القانون إيقاف التنفيذ .
    لذا ونحن أمام مخالفة إدارية لا بد أن يكون للخدمة الحسنة وعدم وجود سابقة ظرفا مخففا لعدم تنفيذ العقوبة كي لا تضطر اللجنة التحقيقية لمخالفة القانون وألأجتهاد في موضع النص بأحداث عقوبة ما أنزلت بقانون فإذا لم نستطع أن ننهج نهج القانون القديم في إصدار عقوبة بدون آثار فإننا على الأقل نستطيع أن نعطي اللجنة التحقيقية صلاحية إيقاف تنفيذ آثار العقوبة إذا وجدت حسن سير وسلوك الموظف وفعله الذي أتاه ممكن غض النظر عنه للمرة الأولى على أن تنفذ في حال تكرار ذات المخالفة من قبله وفقا لما أخذت به القوانيين الجزائية ومثال ذلك : قام الموظف س بتأخير العمل لعدم تواجده في محل ألأنتاج وله خدمة حسنة كما لم يؤثر تأخير العمل على ألأنتاج بشيء يذكر .. تقوم اللجنة بتوجيه عقوبة لفت النظر على أن لا تسري آثارها بالتأخير في الزيادة أما إذا كرر فعلته هذه توجه عقوبة الأنذار لوجود سابقة كما تنفذ آثار العقوبة السابقة وتنص اللجنة بقرارها (توجيه عقوبة ألأنذار وتأخير الزيادة مدة تسعة أشهر لوجود سابقة بتأخير الزيادة مدة ثلاثة أشهر).
    هذا وإننا ذكرنا موضوع العقوبات السابقة فإن عدم النص صراحة في القانون بألأخذ بنظر ألأعتبار العقوبات السابقة للموظف المحال على التحقيق لتشديد العقوبة .. نتج عنه تساوي الموظفين المحالين بنفس المخالفة بذات العقوبة في حين إن الموظف ألأول مثلا كان معاقبا باكثر من عقوبة ..والموظف الثاني لم يأت بمخالفة سابقة على مدى سنوات خدمته الطويلة ... ألا يعد هذا ألأمر غير مقبول قانوناً.. ولماذا لانأخذ بالمفاهيم اللغوية والأصطلاحية فلفت النظر يعني بداية الخصام بين ألدارة والموظف ومن ثم يصل الخصام إلى وقف الموظف عند حده بتوجيه إنذار ثم تبدأعقوبة قطع الراتب .. طبعا يحصل ذلك بظروف المخالفة الهينة أما الذي يقوم متعمدا بكسر جهاز فلا يمكن لفت النظر أو إنذاره لأن القانون أنذره مسبقا بعدم التجاوز على أموال الدولة إلا إن اللجان التحقيقية ولأنها غير مؤلفة بشكل دائم نادراً ما تتمتع بثقافة قانونية بل قد لا تمتلك أدنى مستويات هذه الثقافة..ونعود باللائمة على نصوص القانون حيث أنه ألغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشر من القانون القديم التي تنص على تعيين اللجنة وأن تكون دائمة التشكيل .. أما في ظل القانون الجديد فيكفيك أن تعرف إن هنالك لجان تحقيقية برئاسة ممرض ماهر لا تتجاوز خدمته سنة واحدة
    في حين إنّ أحد أعضاء اللجنة حقوقي حاصل على بكلوريوس في القانون .
    فمشرعنا لم ينوه سوى بعبارة من ذوي الخبرة (المادة 10) من القانون .. وهذه الكلمة محل إختلاف فبعض الدوائر تفسرها على إنهم ذوي ألأختصاص (الطبيب/ المهندس/ المحامي) إلا إن القانون بالتأكيد أراد بهم ذوي الخبرة في المجالس التحقيقية لأن ذوي ألأختصاص ربما تؤخذ إفادتهم للاسترشاد بها لا أن يكون عضو في لجنة تحقيقية .. كما إنّ إلغاء عبارة (التشيكيل الدائم) الواردة في الفقرة (ج) من المادة السادسة عشر وإبدالها بكلمة(تأليف)-المادة 10- سبب دخول اعضاء من غير ذوي الخبرة للتغيير الدائم في عضوية اللجان التحقيقية .. رغم إن التأليف هو ذاته التشكيل
    الدائم إلا أنك لن تتوصل إلى إقناع حتى مراكز الوزارات كافة بان القانون أراد بالتأليف أن تكون اللجنة دائمية التشكيل .. لذا جرى العمل بإدخال
    أعضاء جدد في كل لجنة جديدة ومعظم أعظاء هذه اللجان لا يعرفون عن قانون إنضباط موظفي الدولة سوى أسماء العقوبات .
    ماذكرناه سابقا نراه سببا لكل المفارقات الحاصلة بين تطبيق القانون وأساسا لها , فعدم الخبرة وعدم تشكيل اللجنة بشكل دائم كي تحمل ميزان عادل ينطبق على كلّ الموظفين ولتكتسب الخبرة شيئا فشيئا وبسبب ما ذكرناه ظهرت قرارات لا يمكن حصرها كأعتبار نقل الموظف من مكان إلى آخر عقوبة .. وفهم المادة -20- فهما سطحيا وألأكتفاء بعقوبة واحدة رغم تعدد الأفعال والنتائج التي قام بها الموظف المحال على التحقيق والكثير الكثير. إلا إن هذا الكثير يمكن الحد منه إلى درجة معقولة والتصدي بإصدار تعليمات ونشرات توضح كيفية الرجوع إلى القواعد القانونية ...
    كما إن من الواجب ألأطلاع على التحقيقات التي تجريها اللجنة بين حين وآخر لتقويم عملها وتوجيهها بالصائب والصحيح.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 12:19 am