منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

منتديات علاء الصائغ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات علاء الصائغ

منتديات الشاعر علاء الصائغ


    3- الباب ألأول (نهاية الفصل ألأول+ الفصل الثاني)

    avatar
    علاء الصائغ
    المدير العام
    المدير العام


    3- الباب ألأول (نهاية الفصل ألأول+ الفصل الثاني) Empty 3- الباب ألأول (نهاية الفصل ألأول+ الفصل الثاني)

    مُساهمة من طرف علاء الصائغ الجمعة مارس 20, 2009 4:27 pm

    ونقف الآن على عقوبة إنقاص
    الراتب التي تختلف عن عقوبة قطع الراتب بأن الأخيرة تستقطع فوراً ودفعة
    واحدة أما الأولى فهي على شكل أقساط لا يتجاوز القسط عن (10%) من راتبه
    الشهري وقد حددت من ستة أشهر إلى سنتين إضافة إلى تأخير الترفيع أو
    الزيادة مدة سنتين الا ترى معي عزيزي المطلع إنها عقوبة شديدة لا نجد أي
    داع ٍ لفرضها
    فإذا كان راتب الموظف (100) ألف دينار فيمكن معاقبته بإنقاص الراتب مدة
    سنتين وبالتالي يمكن أن يكون المبلغ المستقطع منه (240) ألف دينار أي ما
    يقرب من رواتب شهرين ونصف إضافة لما يترتب من جمع لمبالغ تأخير الزيادة
    ولمدة سنتين ولا نرى أي مفهوم إداري لهذه العقوبة فالموظف الذي يرتكب فعل
    مخالف لوظيفته يستحق هذه العقوبة من جراءها لا بد أن تكون جنحة بل وحتى إن
    الكثير من الجنح لا ترقى بغرامتها لهذا المبلغ ... ومثلا
    لوقام الموظف بكسر جهاز خاص بدائرته فلا بدّ أنه يضمن مبلغ الجهاز وقرار
    التضمين سوف ينفذ على راتبه بنسبة (20%) وقامت اللجنة بمعاقبته بإنقاص
    الراتب (10%) وكانت عليه نفقة بموجب قانون التنفيذ لزوجته أو أطفاله أو
    كليهما بنسبة (20%) هنا أصبح حاله حال الموظف الذي يسحب ويستقطع نصف راتبه
    في حين إنه يعمل ولا يجد مقابل مناسب لعمله لمدة سنة على ألأقل وهذا منطق
    مجحف لمفهوم العقوبة التي ينبغي أن تكون إصلاح للموظف لا سحقا لأنفه وبدون
    تقدم في تناول باقي العقوبات نرى إن الوقوف على مسألة إذلال الموظف
    بالراتب مسألة غير مجدية بالمرة وقد يكون الموظف في عقوبة تنزيل الدرجة
    التي ينبغي أن تكون هي أكبر من إنقاص الراتب يكون الموظف أحسن حالاً بكثير.
    كما لسنا مع عقوبة ألفصل ألواردة في ألفقرة سابعا .. طبعا قصد هنا ألفصل
    ألمؤقت اذ شرحه بقوله : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار
    ألفصل أـمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات اذا .....
    وهنا تكمن نقطة خلافنا مع المشرع لقد قلنا ان العقوبة هي اصلاح في جوهرها
    فكيف نصلح شخص بتنحيته ثلاثة سنوات كيف سيتمكن من الحفاض على خبراته التي
    اكتسبها طوال فترة عمله وكيف سيسترزق لسد حاجاته هو وعياله وهل يحق له
    العمل في مؤسسه اخرى أم لا وعليه أن يعود لعمله بعد مدة ان انهاء خدماته
    التي أسماها المشرع بعقوبة ألعزل أجدى له من هذه ألعقوبة لأن ألموظف سوف
    يكون على هدى ويبدأ بالبحث عن عمل جديد كما لم يبين في القانون هل سيعود
    الموظف المعاقب لنفس منصبه ودرجته الوظيفية ألسابقة أم لا ؟
    كما أن من مفهوم موجبات فرض هذه العقوبة يتضح لنا انها اجراء روتيني على
    اللجنة اتباعه اذا توفرت الضروف التي ذكرها على سبيل الحصر .. فهل بمقدور
    الموظف الطعن ام لا ؟

    الباب ألأول
    الفصل الثاني
    الطعن بالقرارات

    نلاحظ دائما أن القانون القديم جاء بتفاصيل أكثر وأدق مما جاء في القانون
    الجديد ففي المادة التاسعة والعشرين من القانون القديم بنيت صلاحية رئيس
    الدائرة بألأعتراض على قرار اللجنة وتبرئة الموظف أو معاقبته بعقوبة خفيفة
    أو عدم إحالته إلى محكمة الجزاء في حين لم يتطرق القانون الجديد لهذا
    ألأعتراض إلا ّ أنّ ألأخير وسع مدة الطعن أربعة أضعاف عن المدة السابقة
    حيث حصل القانون القديم مدة الطعن بخمسة عشر يوماً فيما أدخل القانون
    الجديد نظام التظلم
    و أعطى مدة لرفعه بعد تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً وهناك
    مفارقة غريبة بين القانونين إذ إنّ القانون القديم أجاز الطعن بأول عقوبة
    وهي ألأنذار التي ليس لها آثار تبعية لدى مجلس ألأنضباط ... في حين إنّ
    القانون الجديد لم يجز الطعن بعقوبة لفت النظر و ألأنذار وقطع الراتب رغم
    ألأثار الصعبة التي تترتب وكما أعطى صلاحية للوزير برفع هذه العقوبات مع
    عقوبة التوبيخ وسوف نتطرق لاحقا لها بالتعليق .

    وإلى هنا لا نجد ضرورة لمتابعة هذه المقارنة بين القانون لأن ألإختلاف
    أصبح بالدساتير فقد نصّ القانون القديم على ألأراده الملكية وما إلى ذلك
    لصدوره في ظل النظام الملكي فيما صدر القانون الجديد في ظل النظام
    الجمهوري لذا فإن أعظم مثلبة في القانون رقم (14) لسنة 1991 هو صدوره بعد
    (33) سنة من سقوط النطام الملكي أي إنه تخلف عن الظهور ما يزيد عن ثلاثة
    عقود وهذا يعود إلى ما تقوم به الوزارات من إصدار تعليمات ونظم تخص سير
    عملها لذا نجد إنّ سير الموظف كثيراً ما يختلف في وزارة عن وزارة أخرى
    كالسماح للمدرس بالحضور فقط لأداء درسه فقط دون الإكتراث بساعة محددة في
    الحضور والإنصراف والأمثلة على ذلك كثيرة .. لذلك نظن إنّ سبب اللامبالاة
    بهذا القانون هو النظام الداخلي الذي تتبعه كلّ وزارة .



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 5:45 am