منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

منتديات علاء الصائغ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات علاء الصائغ

منتديات الشاعر علاء الصائغ


    4- الباب الثاني

    avatar
    علاء الصائغ
    المدير العام
    المدير العام


    4- الباب الثاني Empty 4- الباب الثاني

    مُساهمة من طرف علاء الصائغ الجمعة مارس 20, 2009 4:30 pm

    المفارقات في النصوص والتطبيق لقانون إنضباط موظفي الدولة
    الباب الثاني
    صياغات النصوص ومدلولاتها

    إنّ لصياغة النصوص بشكل قويم أثر كبير للوقوف على مدلولاتها لذا يمكن أن
    نصور الصياغة على إنها الدقة التي يفترض أن يحتكم بها المشرع للوصول إلى
    غايته من النص ( علة النص ) فــإذا ما جانب الصياغة السليمة للنص تشظت
    مدلولاته ولم يعد مراده إلا شظية من عشرات الشظايا .
    وقد ذكرنا في الباب الأول إننا سنجري المقارنة لواجبات الموظف في هذا الباب لتعلق المقارنة بالصياغة.
    بينت المادة -5- في القانون الجديد ما يحضر على الموظف من تصرفات وجاء
    بفقرتها الثانية عشر (الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة
    سكر بيّن في محل عام) .
    هذه الفقرة جاءت ناسخة لكل فقرات المادة ألرابعة من القانون القديم
    وبألأحرى ألغت جميع فقراتها ولم يَبقى إلا نصّها وهذا النسخ أو ألألغاء
    ونؤكد ما جاء في مقدمة البحث أن المشرع ألأخير أراد المداواة فأعمى مواد
    قانونه الجديد ... كإلغاء الفقرات الخاصة بحضر إرتياد المحلات العامة التي
    لا تتناسب مع شخصية الموظف أو وظيفته ولعب القمار على إختلاف أنواعه .
    لنرى أولا أهمية إيراد هذه الفقرة في القانون ... تكمن الأهمية في أمور :
    أ. سوف يعاقب الموظف وبالرغم من أن المخالفة وقعت في خارج أوقات الدوام
    الرسمي وخارج محل عمله بعقوبة إدارية إضافة إلى العقوبة الجزائية إذا ما
    أتي فعلا مخلا بألأداب العامة وفق المادة (240) من قانون العقوبات
    العراقي .
    ب. يؤدي توقيفه من قبل محكمة التحقيق إلى سحب يده من الوظيفة وفي حال
    إخلاء سبيله بكفالة لا تعاد له اليد كون المخالفة أو الجرم أصبح في نطاق
    وظيفي لأن قانون ألأنضباط قد إعتبره من ألأفعال المحضورة على الموظف
    إتيانها .
    ج.سوف تنتظر اللجنة التحقيقية .. وعليها أن تنتظر ...إنّ هذا الموظف غير
    سوي في تصرفاته لذا لابد من نقله من مكان لا يكون فيه مساس مع ألآخرين لكي
    لا يتسنى له لعب القمار أو القيام بالاعمال أللاأخلاقية .. فحين إرتضى
    المشرع نسخ هذه المواد فكأنما إرتضى أن يوقف الطبيب أو الممرض مثلا
    لإرتكابه جريمة الزنا او اللواط أو هتك العرض دون أن تكون لدائرته رد فعل
    وبالنتيجة يبقى هذا الطبيب مؤتمنا على أعراض المواطنين وبعد إنهاء
    محكوميته يمكنه الكشف على النساء المراجعات في حين أنه زنا بظروف أسوء حيث
    إنّ ضبطه بحالة زنا خارج المؤسسة أكثر وقعا من داخلها إذ يعني أنه
    وبالأحرى أتاها داخل المستشفى قبل أن يجرؤ على إتيانها خارجها لأن عمله في
    المستشفى يضفي حالة ألأمان أثر غلق الباب لإحراء الكشف وتجريد المريضة من
    ملابسها والكشف على المناطق الحساسة والمثيرة .
    مما يتوقع أن جريمة الزنا سوف لن يكشف عنها لموافقة المجنى عليها أو
    لسترها على نفسها بالصمت ونخلص بالقول أن المدرس أو الطبيب الذي يوقف
    لقيامه بجريمه لا أخلاقية خارج مكان وظيفته يجب أن لا يؤتمن على شرف
    الطالبات والمرجعات للمؤسسات الصحية لذا كان تدخله بالنسخ أسوء تدخل فما
    أرقى ما قضى به مجلس ألأنضباط العام في ظل القانون القديم بخصوص المضمد
    الذي إتصل جنسيا بقابلة في المستشفى اللذان يعملان فيها بالرغم إن قاضي
    التحقيق قد أفرج عنه لرضى القابلة بهذا الأتصال .
    إذ جاء نص قرار مجلس الإنضباط العام Sad مسائلة المعترض عليه قامت على
    وقائع لا شك في أنها تكفي لوصم الموظف بالسلوك المعيب و إنحرافه عما يجب
    أن يتحلى به الموظف من إستقامة ....) "قرار مجلس ألأنضباط العام رقم (90)
    بتاريخ "26/6/1971" وطبعا المسألة لا تقتصر على الجرائم الجنسية بل كل
    جريمة تمس شرف الوظيفة ونزاهتها كالتزوير و ألأختلاس والرشوة .....إلخ .
    فلماذا إكتفى مشرعنا بحالة السكر ... وعلى العموم إنّ واجبات الموظف وما
    يحظر عليه قيامه لا يمكن بشكل أو بآخر حصرها حيث لا يعمل بالمبدأ المقرر
    في القانون الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة إلا ّ بنص ).
    ومن المتصور إن نرى قراراً لمجلس ألأنضباط العام على غرار القرار السابق مع قيام المشرع بإلغاء الفقرات أنفة الذكر.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 1:47 pm