منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

منتديات علاء الصائغ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات علاء الصائغ

منتديات الشاعر علاء الصائغ


    قانون أنضباط موضفي الدولة(الباب الرابع)

    avatar
    علاء الصائغ
    المدير العام
    المدير العام


    قانون أنضباط موضفي الدولة(الباب الرابع) Empty قانون أنضباط موضفي الدولة(الباب الرابع)

    مُساهمة من طرف علاء الصائغ الجمعة مارس 20, 2009 4:37 pm

    المفارقات في النصوص والتطبيق لقانون إنضباط موظفي الدولة
    الباب الرابع
    النصوص المخالفة لبعضها في التطبيق

    ونحن في دراستنا للباب ألأول والثاني والثالث تطرقنا للكثير من النصوص التي تختلف عن السياقات المتبعة لنصوص القوانين .. فالمعروف والمفروض للنص القانوني حسن الصياغة بحيث يحاول المشرع سد الثغرات والتصدي لأي لبس محتمل في فهم النص إلا إنّ نصوص هذا القانون خالفت أساساً القاعدة القانونية الرصينة قبل أن تخالف بعضها البعض فحين نصت الفقرة ثالثاً من المادة -8- على (يترتب على عقوبة قطع الراتب تأخير الترفيع وفقاً لما يأتي أ- خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ب- شهر واحد عن كلّ يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام فكما ذكرنا عماهية النص في الفقرة -أ- إذا كانت النتيجة هي تاخير شهر واحد عن كلّ يوم فإما أنه أراد القول إن عقوبة قطع الراتب يجب أن لاتقل عن خمسة أشهر وهذا غير ذابت لعدم النص عليه أو أنه جاء بها بلزوم مالايلزم ولا مجال لهذا الإلزام في نصوص القانون وألأكثر من ذلك أنه كان ملزما بالتصريح عن ألحد ألأدنى لأيام قطع الراتب كون عقوبة الإنذار قد سبقت هذه العقوبة إذاً لابد أن يكون ألحد ألأدنى لعقوبة قطع الراتب مساويا أو يزيد عن الحد ألأعلى لعقوبة الإنذار (بخصوص الآثار/تأخير الزيادة والترفيع) .
    وبما إن عقوبة الإنذار تؤدي إلى التأخير ستة أشهر لللزيادة والترفيع كما ذكرت الفقرة الثانية من الماده أعلاه أن يحددها بخمسة أيام وبذلك تساوي عقوبة الإنذار تقريبا.
    ما نجد ذلك جلياً في الفقرة أ/ أولاً من المادة 11 بالإصرار على موقفه المرتبك في تسلسل العقوبات فأعطى صلاحية لرئيس الدائرة بفرض العقوبات
    ( لفت النظر - الإنذار - قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ) أي ربما تكون العقوبة يوم واحد أي أقل أثراً من عقوبة لفت النظر...
    على العموم هذه الرّكة لا تعد بشيء إزاء المغالطات الواردة في الفقرة رابعاً من المادة -10- والفقرة ثانياً من المادة -11- ففي الأولى وإستثناء من
    الفقرتين أولاً وثانياً للوزير أو رئيس الدائرة بعد إستجواب الموظف المخالف أن يرفض مباشرةً أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولا
    وثانيا وثالثا ) من المادة -8- أي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب مدّة لاتتجاوز عشرة أيام ..


    ثم عاد في الفقرة الثانية من المادة -11- ليقول (لرئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية "كلمة تالية تعني التي تلت والصحيح الآتية" على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون أ- لفت النظر ب- الإنذار ج- قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة أيام د- توبيخ).
    والأكثر غرابة ماجاءت به المادة -12- بنصها (مع مراعاة أحكام المادة -10- من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام القانون ويكون قراره باتاً).
    فما فرق هذه الصلاحية عن الصلاحية الممنوحة للوزير بمعاقبة الموظف في الدرجات الأدنى وفقاً للفقرة الرابعة من المادة -10- لقد أصبحت صلاحيات الوزير في فرض العقوبة على موظف الخدمة ومن هو بدرجة مدير عام فما فوق صلاحية واحدة والفرق إن الوزير إذا عاقب موظف بعقوبة التوبيخ جاز للمعاقب التظلم والطعن في القرار أما إذى رأى أن يعاقب مدير عام بأكثر من عقوبة قطع الراتب فعليه عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتاً لذا فموظف الخدمة هنا أوفر حظا من المدير عام فما فوق لأنه إذا تم توجيه عقوبة التوبيخ فأكثر حق له الإعتراض على القرار لدى مجلس الإنضباط العام خلال ثلاثين يوماً..اما المدير العام فلم تعط له حسب مفهوم الفقرة ثانيا من المادة -12- أي حق للمدير العام بالإعتراض أو التظلم ..
    ولدينا من الإعتراضات على هذا القانون الشيء الكثير إلا أنك عزيزي المطلع توافقني الرأي على إن ما ذكرناه يكفي لطوي صفحاته بالكامل وإعادة صياغة القانون بشكل جديد.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 9:25 am