منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات علاء الصائغ

مرحبا بك عزيز الزائر في منتدايات الشاعر علاء الصائغ يسعدنا ويشرفنا أن تنظم الينا لذلك قم بالتسجيل .

منتديات علاء الصائغ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات علاء الصائغ

منتديات الشاعر علاء الصائغ


    فانون أنظباط موظفي الدولة (الخاتمة والمصادر)

    avatar
    علاء الصائغ
    المدير العام
    المدير العام


    فانون أنظباط موظفي الدولة (الخاتمة والمصادر) Empty فانون أنظباط موظفي الدولة (الخاتمة والمصادر)

    مُساهمة من طرف علاء الصائغ الجمعة مارس 20, 2009 4:39 pm

    الخلاصة

    لقد أوردنا في البحث المتقدم أهم مثالب القانون رقم (14) لسنة 1991 والضرورات الواجب التصدي لها من إستحداث وإلغاء بعض ألأحكام وكان من أهمها:-
    1. جعل صلاحية للجان التحقيقية بإيقاف تنفيذ عقوبة لفت النظر إذا كانت ظروف المحال عليها تستدعي التعاطف معه لحسن سيرته وسلوكه وعدم فرض عقوبة عليه .
    2. إبدال مسميات العقوبات (لفت النظر والإنذار) مادامتا تقترن بجزاء إلى مثلاً (عقوبة الزجر , عقوبة التأنيب وما إلى ذلك)لأن الإنذار لا يقترن بآثار تبعية ساعة صدوره لغة وإصطلاحاً أو إلغاء آثار لفت النظر والإنذار مع عدم إقران كلمة عقوبة بالإنذار والإكتفاء بتوجيه إنذار للموظف .
    3. إدخال جميع الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة والنزاهة ضمن الأعمال المحضورةعلى الموظف إتيانها وعدم الإكتفاء بحالة السكر الواردة في الفقرة الثانية عشر من القانون (فيما يخص إقترانها خارج أوقات ومكان العمل ) .
    4. إعادة شمول تأخير الترقية إضافة للزيادة في جميع العقوبات لأن الموظف ممكن أن يرقى بدون زيادة أو ترفيع كما ذكرنا .
    5. إلغاء عقوبة إنقاص الراتب لعدم كونها عقوبة ذات مفهوم إداري .
    6. تحديد اللجنة بضرورة الإطلاع على الإضبارة الشخصية للموظف لأجل تشديد العقوبة في حالة وجود سوابق لمخالفاته .
    7. عدم الجمع بين صلاحيات الوزير ورئيس الدائرة بالنسبة للعقوبات الباتة(الصادرة عنهم مباشرة) والخلل الحاصل في الفقرة الرابعة م-10- والفقرة ثانياً م-11-.
    8. الإكتفاء بالنص بتأخير الزيادة شهر واحد عن كل يوم لقطع الراتب .
    9. إتباع طرق الطعن القانونية في حالة إيصاء الوزير بعقوبة أشد لدرجة مدير عام فما فوق بدل رفعه لمجلس الوزراء.
    10. التشكيل الدائم للجنة التحقيقية لخلق اعضاء من ذوي الخبرة ولكي لا تكون العقوبات مختلفة عن أفعال متشابهه إضافة لما أوردنا من أمور لاتقل أهمية عما ذكر أنفاً ونخلص بالقول إنّ المشرع في قانون إنضباط موظفي الدولة.

    مصادر البحث

    1. مبادئ القانون ألإداري / د.ماهر الجبوري / 1996

    2. الوظيفة العامة /علي محمد الكرباسي / 1988

    3. المرجع العلمي في شرح قوانيين الخدمة المدنية والإنضباط / د. يوسف الياس/ 1984

    4. المرجع في القانون التأديبي / عبد الوهاب البنداري / 1970

    5. قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 / موسوعة النصوص القانونية

    6. الدعاوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية / جمعة الربيعي / 1996

    7. مجموعة من قرارات مجلس الإنضباط العام / الهيئة الجزائية

    8. مجموعة قوانيين الخدمة والملاك والإنضباط / د.سعد الجوهر / 1983

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:47 am